Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بشرى للعاملين.. التأمينات الاجتماعية تعدل مزايا المعاشات والمكافآت بقرار رسمي جديد

التأمينات الاجتماعية 2026

التأمينات الاجتماعية 2026

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا جديدًا يتضمن تعديلات مهمة على لائحة نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس، في خطوة تستهدف تحديث عدد من المزايا التأمينية والحقوق المالية المرتبطة بالمعاشات ومكافآت نهاية الخدمة، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

وجاء القرار بعد مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لنظام التأمين الاجتماعي، حيث شمل تعديل عدد من المواد المنظمة لحقوق المؤمن عليهم والمستحقين، بما يضمن تنظيم آليات صرف المزايا المالية في حالات الوفاة والعجز والاستقالة وانتهاء الخدمة.

تعديل قواعد صرف نفقات الجنازة لأصحاب المعاشات

ونصت التعديلات الجديدة على استبدال أحكام المادة الخاصة بنفقات الجنازة، بحيث يتم صرف نفقات جنازة تعادل قيمة معاش ثلاثة أشهر عند وفاة صاحب المعاش.

وأوضح القرار أن أولوية صرف هذه النفقات تكون للأرمل أو الأرملة، وفي حال عدم وجود أي منهما يتم الصرف لأرشد الأبناء، وإذا تعذر ذلك تُصرف لأي شخص يثبت تحمله نفقات الجنازة.

مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لسنوات العمل

كما تضمن القرار تعديلات على ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين ببنك قناة السويس، حيث يلتزم صندوق النظام التأميني بأداء مكافأة تعادل ستة أشهر من أجر الاشتراك الشهري عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية، وذلك عند انتهاء خدمة المؤمن عليه في حالات محددة.

وأشار القرار إلى أن العامل الذي تنتهي خدمته بسبب بلوغ سن الشيخوخة، مع استكمال 25 سنة خدمة فعلية أو أكثر، يستحق المكافأة الكاملة، بينما تنخفض قيمة المكافأة إذا كانت مدة الخدمة أقل من ذلك، وفقًا للمدد المنصوص عليها باللائحة.

حالات استحقاق المكافأة

حدد القرار الحالات التي يستحق فيها المؤمن عليه أو المستحقون عنه صرف المكافأة، وتشمل:

  • بلوغ سن الشيخوخة وفق ضوابط مدة الخدمة.
  • ثبوت العجز الكامل.
  • الوفاة، حيث تُصرف المكافأة للشخص الذي حدده المؤمن عليه قبل وفاته، وفي حال عدم وجود تحديد مسبق يتم صرفها للورثة الشرعيين.
  • ثبوت العجز الجزئي المستديم.
  • فقد المؤمن عليه، وفقًا للأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.

وأكد القرار أن الحد الأدنى للمكافأة في حالتي الوفاة أو العجز الكامل لا يجوز أن يقل عن أجر ثلاثين شهرًا.

نسب مكافأة الاستقالة بعد تعديل اللائحة

وشملت التعديلات أيضًا تحديث قواعد صرف المكافأة في حالة الاستقالة، حيث ترتبط قيمة المكافأة بعدد سنوات الخدمة الفعلية داخل البنك، وجاءت النسب الجديدة على النحو التالي:

  • 15% من أجر الاشتراك الشهري عن كل سنة خدمة لمن أمضى خمس سنوات وحتى أقل من عشر سنوات.
  • 25% لمن بلغت مدة خدمته عشر سنوات وحتى أقل من خمس عشرة سنة.
  • 40% لمن أمضى خمس عشرة سنة وحتى أقل من عشرين سنة.
  • 50% لمن بلغت مدة خدمته عشرين سنة وحتى أقل من خمس وعشرين سنة.
  • 60% من أجر الاشتراك الشهري عن كل سنة خدمة لمن أمضى خمسًا وعشرين سنة فأكثر.

المزيد