Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

«هتطبق عليك ولا لأ؟».. اعرف شروط قرار حضانات وزارة العمل

حضانات العاملات في القطاع الخاص 2026

حضانات العاملات في القطاع الخاص 2026

شددت وزارة العمل على جميع أصحاب الأعمال ومنشآت القطاع الخاص بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 2026، والذي يتضمن إلزام المنشآت بتوفير دور حضانات لأطفال العاملات داخل أو بالقرب من أماكن العمل.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق المرأة، بما يضمن توفير رعاية آمنة ومناسبة للأطفال خلال ساعات العمل الرسمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسر وزيادة إنتاجية العاملات داخل بيئة العمل.

وزارة العمل تحسم الجدل: حضانات إلزامية داخل المنشآت

أكدت وزارة العمل، عبر بيانات رسمية، أن القرار الجديد لا يقتصر فقط على التوجيه، بل يمثل التزامًا قانونيًا على منشآت القطاع الخاص، خاصة تلك التي تضم عددًا كبيرًا من العاملات، بضرورة إنشاء حضانات متكاملة لرعاية الأطفال.

وأوضح وزير العمل حسن رداد أن الهدف من القرار هو توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، تضمن للعاملات الاطمئنان على أطفالهن أثناء ساعات العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

شروط دور الحضانات وفق قرار وزارة العمل 2026

وضعت وزارة العمل مجموعة من الاشتراطات الأساسية التي يجب توافرها في الحضانات التي يتم إنشاؤها داخل أو بالقرب من المنشآت، لضمان تقديم خدمة آمنة ومتكاملة للأطفال، وجاءت أبرز هذه الشروط كالتالي:

أن تكون الحضانة حاصلة على ترخيص رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي.

ضرورة أن تكون قريبة من مقر العمل لتسهيل وصول الأمهات لأطفالهن.

تخصيص الحضانة بشكل كامل لرعاية الأطفال وليس لأي نشاط آخر.

تجهيز الحضانة لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة وتوفير بيئة مناسبة لهم.

الابتعاد عن المناطق الملوثة أو القريبة من الأنشطة الصناعية المزعجة.

الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية داخل المبنى والتجهيزات.

وتؤكد هذه الضوابط أن الدولة تسعى ليس فقط لتوفير حضانات، بل لضمان جودة الخدمة المقدمة داخلها وفق معايير دقيقة.

حلول للمنشآت الصغيرة.. حضانات مشتركة في نطاق 500 متر

لم تغفل وزارة العمل أوضاع المنشآت الصغيرة، حيث نص القرار على أنه في حال كان عدد العاملات أقل من 100 عاملة داخل المنشأة، يمكن الاشتراك مع منشآت أخرى قريبة لإنشاء حضانة مشتركة.

وحدد القرار أن يكون نطاق الاشتراك في حدود دائرة لا تتجاوز 500 متر، بما يضمن سهولة الوصول وسرعة الاستجابة لاحتياجات الأطفال والعاملات.

كما أتاح القرار إمكانية التعاقد مع حضانة مرخصة بدلًا من إنشاء حضانة جديدة، بشرط الالتزام بكافة الضوابط القانونية.

رقابة مشددة على تنفيذ القرار في المحافظات

في إطار ضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع، وجه وزير العمل مديريات العمل في مختلف المحافظات بمتابعة تطبيق القرار بشكل دوري، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالاشتراطات المحددة.

كما تخضع الحضانات التي يتم إنشاؤها داخل أماكن العمل لنفس نظم الرقابة والإشراف والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة، بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمة وسلامة الأطفال.

تفاصيل قرار 48 لسنة 2026.. من يشمل؟

المنشآت التي يعمل بها 100 عاملة فأكثر، حيث تُلزم بإنشاء حضانة داخل مقر العمل.

المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، حيث يتوجب عليها الاشتراك مع منشآت أخرى أو التعاقد مع حضانة قريبة.

ويشمل القرار الأطفال أقل من 4 سنوات، بهدف توفير رعاية متكاملة خلال الفترة التي تقضيها الأمهات في العمل.

المزيد