حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الضوابط والمواعيد الرسمية لتقديم الإقرار الضريبي للعقارات، وذلك ضمن خطة تنظيم وتحديث منظومة الضرائب العقارية وتوسيع قاعدة الحصر الضريبي.
وتضمنت التعديلات الجديدة قواعد خاصة بالحصر الخمسي والحصر السنوي، إلى جانب تسهيلات للمكلفين حال امتلاك أكثر من عقار داخل دوائر مأموريات مختلفة.
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وفق القانون الجديد
نصت المادة 14 من القانون على التزام كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة الواقع في دائرتها العقار، وذلك وفق المواعيد التالية:
أولًا: الحصر الخمسي
يتم تقديم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، ويشمل جميع العقارات التي يملكها المكلف أو له حق الانتفاع أو الاستغلال بها.
ثانيًا: الحصر السنوي
يجب تقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بالنسبة للحالات التالية:
- العقارات المستجدة.
- الأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها.
- العقارات التي شهدت تعديلات أثرت على قيمتها الإيجارية.
- العقارات أو الأراضي التي زال عنها سبب الإعفاء الضريبي.
إقرار واحد في حالة تعدد العقارات
منح القانون تيسيرًا جديدًا للمكلفين الذين يمتلكون أكثر من عقار داخل نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، حيث يجوز الاكتفاء بتقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي مأمورية من المأموريات المختصة.
ويشمل الإقرار جميع بيانات العقارات الخاضعة للضريبة.
إمكانية مد فترة تقديم الإقرارات
أجاز القانون لوزير المالية إصدار قرار بمد فترة تقديم الإقرارات سواء الخاصة بالحصر الخمسي أو السنوي، لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
ويأتي ذلك لمراعاة الظروف الاستثنائية أو التيسير على المكلفين عند الحاجة.
الإقرار الضريبي إلكترونيًا أو ورقيًا
سمح القانون بتقديم الإقرار الضريبي بإحدى الطريقتين:
- ورقيًا.
- إلكترونيًا.
على أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية التقديم والبيانات المطلوبة داخل الإقرار.
البيانات المطلوبة في الإقرار الضريبي
ألزم القانون المكلف بتضمين مجموعة من البيانات الأساسية داخل الإقرار، تشمل:
- اسم المكلف.
- الرقم القومي.
- محل الإقامة.
- بيانات العقار أو العقارات.
- عنوان كل عقار.
- المساحة.
- طبيعة حق المكلف على العقار.
- البريد الإلكتروني إن وجد.
التزامات اتحادات الشاغلين والمنشآت الفندقية
ألزم القانون الجهات المسؤولة عن إدارة بعض العقارات والمنشآت بتقديم بيانات دورية إلى مأموريات الضرائب العقارية، وتشمل:
- المنشآت الفندقية.
- اتحادات الشاغلين.
- القائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات المتكاملة.
ويجب أن تتضمن البيانات:
- أسماء أصحاب الوحدات.
- الرقم القومي.
- محل الإقامة.
- مساحة كل وحدة.
- أي بيانات إضافية تحددها اللائحة التنفيذية.
دور شركات المرافق والجهات الحكومية
ألزم القانون عددًا من الجهات والهيئات بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية من خلال توفير البيانات اللازمة لحصر العقارات، ومن بينها:
- شركات الكهرباء.
- شركات المياه والصرف الصحي.
- شركات الغاز الطبيعي.
- وحدات الإدارة المحلية.
- الجهات الحكومية والهيئات العامة.
وذلك بهدف دعم عمليات الحصر والتقييم وتحديد القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة للضريبة.
أهداف التعديلات الجديدة
تستهدف التعديلات الجديدة في قانون الضريبة العقارية:
- تحديث قاعدة بيانات العقارات.
- تحسين كفاءة الحصر الضريبي.
- تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات.
- تعزيز التحول الرقمي في المنظومة الضريبية.
- تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين.